مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٩ - ٦- باب كفّارة اليمين
٦- باب كفّارة اليمين
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة فى أمر دين أو دنيا، فلا شيء عليك فيها و إنمّا تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله (١)
. ٢- عنه باسناده، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال: قلت لأبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام): اليمين الّتي تلزمنى فيها الكفّارة فقالا: ما حلفت عليه ممّا للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة و ما حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية فكفّارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة، فليس هو بشيء (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الايمان و النذور و اليمين الّتي هى للّه طاعة فقال: فاجعل للّه فى طاعة فليقضه، فان جعل للّه شيئا من ذلك ثمّ لم يفعله، فليكفّر يمينه، و أمّا ما كانت يمين فى معصيته فليس بشيء (٣)
. ٤- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
(١) الكافى: ٧/ ٤٤٥.
(٢) الكافى: ٧/ ٤٤٦.
(٣) الكافى: ٧/ ٤٤٦.