مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧١ - ٣- باب المكاتب
٣- باب المكاتب
١- الحميرى باسناده، عن السندى بن محمّد البزّاز قال: حدّثنى ابو البخترى وهب بن وهب القرشى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) انّ رجلا كاتب عبد إله فشرط عليه أنّ له ماله اذا مات فسعى العيد فى كتابته حتّى عتق ثمّ مات فرفع ذلك الى علىّ (عليه السلام) فقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينفعنى شرطى قال علىّ (عليه السلام) شرط اللّه قبل شرطه (١)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عن علىّ، عن أبيه عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا فى عبد أو أمة قليل أو كثير، فأعتق حصّته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقى حتّى يعتق (٢)
. ٣- عنه، باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فى عبد كان بين رجلين محرّرا أحدهما نصيبه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه قال: يقوم قيمة يوم حرّر الأوّل و أمر المحرّر أن يسعى فى نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حجّ
(١) قرب الاسناد: ٦١.
(٢) الكافى: ٦/ ١٨٣.
(٣) الكافى: ٦/ ١٨٣.