مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤ - ١٨- باب الاعتماد على المرأة
عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت: فلها ان تتزوّج فى تلك الحال؟ قال: نعم و لكن لا تمكن الزوج من نفسها حتّى تطهر من الدم (١)
. ٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام): فى الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتّى تدخل فى قرئها الثالث و يحضر غسلها ثمّ يراجعها و يشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن ابن بكير، عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتنى أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما اريد أن أعود (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يشترى الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس (٤)
. ١٨- باب الاعتماد على المرأة
١- محمّد بن يعقوب، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت (٥)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٢٤.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٢٤.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٧٤.
(٤) التهذيب: ٨/ ١٧٥.
(٥) الكافى: ١٠١ و التهذيب: ٨/ ١٢٣.