مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٩ - ١٢- باب ان النساء لا يرثن من العقار
١٢- باب ان النساء لا يرثن من العقار
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا (٢)
. ٣- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) و منهم من رواه عن أبى عبد اللّه و منهم من رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّ المرأة لا ترث عن تركة زوجها من تربة دار أو أرض الّا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذع و الخشب (٣)
. ٤- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (٤)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٢٧.
(٢) الكافى: ٧/ ١٢٧.
(٣) الكافى: ٧/ ١٢٨.
(٤) الكافى: ٧/ ١٢٨.