مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٥ - ١٦- باب الوصية بالحج
البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلّت راحلته أو عجز أن يرجع الى أهله فادفعها فى هؤلاء الّذين سميت.
قال: فاتى الرجل بنى شيبة فاخبرهم بقول أبى جعفر (عليه السلام)، فقالوا: هذا ضالّ مبتدع ليس يؤخذ عنه و لا علم له و نحن نسألك عن هذا بحقّ كذا و كذا لما أبلغته عنّا هذا الكلام قال: فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له لقيت بنى شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا و كذا و انّك لا علم لك ثمّ سألونى بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا قال: و أنا أسألك بعد ما سألوك لما أتيتهم، فقلت لهم: إن من علمى أن لو وليت شيئا من أمور المسلمين لقطعت أيديهم و علقتها فى أستار الكعبة ثمّ أقمتهم على المصطبة ثمّ أمرت منادين ينادون ألا إنّ هؤلاء سراق اللّه فاعرفوهم (١)
. ١٦- باب الوصية بالحج
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العبّاس، عن محمّد بن الحسن بن أبى خالد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما فقال: يحجّ عنه ما بقى من ثلثه شيء (٢)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٢١٢.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢٢٦.