مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (١)
. ٢١- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن أبى حمزة، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) فى كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثمّ قال: فى عددها من الدارهم (٢)
. ٢٢- عنه باسناده، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع فى دونه و يقطع فيه و فيما فوقه (٣)
. ٧- باب حدّ الزانى و الزانية
١- البرقي، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن بكير، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) فى قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان» قال: قوله عزّ و جلّ «وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» ذلك الّذي يفارقهم (٤)
. ٢- عنه، عن أبيه (عليه السلام)، عن محمّد بن علىّ، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، قال: للزانى ستّ خصال، ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة أمّا الّتي فى الدنيا فانّه يذهب بنور الوجه، و يورث الفقر، و يعجّل الفناء، و أمّا الّتي فى الآخرة فسخط الربّ، و سوء الحساب و الخلود فى النّار (٥)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ١٠٠.
(٢) التهذيب: ١٠/ ١٠٠.
(٣) التهذيب: ١٠/ ١٠٢.
(٤) المحاسن: ١٠٦.
(٥) المحاسن: ١٠٧.