مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ٨- باب حد القتل
عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة و هى حبلى فوقع عليها فقتل ما فى بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللصّ هدرا و كان دية ولدها على المعقلة (١)
. ٨- باب حد القتل
١- البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن على، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ألا لا يعجبنّك رحب الذراعين بالدم انّ له عند اللّه قاتلا لا يموت (٢)
. ٢- عنه، عن أبيه، عن محمّد بن علىّ، عن محمّد بن أسلم الجبلى عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من قتل مؤمنا متعمّدا أثبت اللّه على قاتله جميع الذنوب و برأ المقتول منها و ذلك قول اللّه تبارك و تعالى «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ» (٣)
. ٣- عنه، عن أبيه، عن محمّد بن على، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أوّل ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدّماء فيوقف ابنى آدم فيفصل بينهما ثمّ الّذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد ثمّ النّاس بعد ذلك فيأتى المقتول قاتله فيشخب دمه فى وجهه فيقول: هذا قتلنى فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا (٤)
. ٤- الصدوق، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد
(١) التهذيب: ١٠/ ١٥٤.
(٢) المحاسن: ١٠٥.
(٣) المحاسن: ١٠٥.
(٤) المحاسن: ١٠٦.