مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠ - ٨- باب الايلاء
جاء مولى السرية، قال: فقضى فى ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها، و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد (١)
. ٨- باب الايلاء
١- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن على، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو أملك برجعتها (٢)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول فى الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟
فقال: نعم يوقف هو بعد سنة (٣)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال: فقال: لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٨٣.
(٢) الكافى: ٦/ ١٣٢.
(٣) التهذيب: ٨/ ٥.
(٤) التهذيب: ٨/ ٦.