مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢ - ١٠- باب المبارات و الخلع
جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدى فى الكلام و تكلّم بما لا يحلّ لها (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال: لا طلاق و لا خلع و لا مبارأة و لا خيار إلّا على طهر من غير جماع (٣)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على الوشّاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدّة المختلعة كم هى؟
قال: عدّة المطلّقة و لنعتدّ فى بيتها و المبارئة بمنزلة المختلعة (٤)
. ٥- الصدوق باسناده، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا خيّرها أو جعل أمرها بيدها فى غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق (٥)
.
(١) الكافى: ٦/ ١٤١.
(٢) الكافى: ٦/ ١٤٢. و التهذيب: ٨/ ١٠١.
(٣) الكافى: ٦/ ١٤٣.
(٤) الكافى: ٦/ ١٤٤.
(٥) الفقيه: ٣/ ٥١٨.