مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٠ - ١٠- باب وصية الغلام و الجارية
٩- باب الوصية للمكاتب
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال: أهل الميراث: لا نجيز وصيّتها له، انّه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى بأنّه يرث بحساب ما أعتق منه، و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه (١)
. ١٠- باب وصية الغلام و الجارية
١- الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز (٢)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، و سندى ابن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل توفى و له جارية قد ولدت منه بنتا و ابنته صغيرة غير أنّها تبين الكلام، فاعتقت أمّها فخاصمها فيها موالى أبى الجارية، فاجاز عتق الجارية لأمها (٣)
.
(١) الكافى: ٧/ ٢٨.
(٢) الفقيه: ٤/ ١٩٧.
(٣) التهذيب: ٩/ ١٨٣.