مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١ - ٦- باب كفّارة اليمين
أفعله قال: فلذلك قال: اللّه عزّ و جلّ: «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أى استثن مشيئة اللّه فى فعلك (١)
. ٧- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله):
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» فجعلها يمينا و كفّرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ قلنا: فما حدّ الكسوة؟ قال: ثوب يوارى به عورته (٢)
. ٨- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، و الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة فى كفّارة اليمين قال: ثوب يوارى به عورته (٣)
. ٩- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين فقال:
يصوم ثلاثة أيّام قلت إنّه ضعف، عن الصوم، و عجز قال يتصدّق على عشرة مساكين، قلت: إنّه عجز عن ذلك قال: فليستغفر اللّه و لا يعد، فانّه أفضل الكفّارة و أقصاه و أدناه فليستغفر ربّه و يظهر توبة و ندامة (٤)
١٠- عنه، عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخلّ و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرّة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد (٥)
.
(١) الكافى: ٧/ ٤٤٧.
(٢) الكافى: ٧/ ٤٥٢.
(٣) الكافى: ٧/ ٤٥٣.
(٤) الكافى: ٧/ ٤٥٣.
(٥) الكافى: ٧/ ٤٥٤.