مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٢ - ٤- باب ما يصيب الدواب
لا لأنّها قتلته فلا ترثه (١)
. ٤- باب ما يصيب الدواب
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبى الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فرفع ذلك إليه و هو فى اناس من أصحابه، فيهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول اللّه بهيمة ما عليها شيء، فقال: يا عمر اقض بينهما فقال: مثل قول أبى بكر، فقال يا على اقض بينهم فقال:
نعم يا رسول اللّه إن كان الثور دخل على الحمار فى مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور فى مستراحه فلا ضمان عليها قال: فرفع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يده إلى السماء فقال: الحمد للّه الّذي جعل منّى من يقضى بقضاء النبيّين (٢)
. ٢- عنه باسناده، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن صباح الحذّاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الإسكاف، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: أتى رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: إنّ ثور فلان قتل حمارى؟ فقال: له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): ائت أبا بكر فسأله فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود فرجع إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبره بمقالة أبى بكر فقال له: النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال: مثل مقالة أبى بكر.
فرجع إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فأخبره فقال له: النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ائت عليّا (عليه السلام) فسله فأتاه فسأله فقال علىّ (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك فى منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن و ان كان الحمار هو الداخل على الثور فى منامه فليس على صاحبه
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٣٨.
(٢) الكافى: ٧/ ٣٥٢.