مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٩ - ٢- باب ان المسلم يرث غير المسلم
ينقصها من السدس شيئا و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن شيئا (١)
. ١٠- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن درست بن أبى منصور، عن أبى المغراء عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ان الله عز و جل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن (٢)
. ١١- الصدوق باسناده عن سماعة عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام)، كان يقول: ان الذي أحصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة (٣)
. ٢- باب ان المسلم يرث غير المسلم
١- محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: لا يرث اليهودى و لا النصرانى المسلم و يرث المسلم اليهودى و النصرانى (٤)
. ٢- عنه باسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) جعلت فداك النصرانى يموت و له ابن مسلم أ يرثه؟ قال: فقال:
نعم، ان الله عز و جل لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لا يرثونا (٥)
.
(١) الكافى: ٧/ ٨٢.
(٢) الكافى: ٧/ ٨٢.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٥٤.
(٤) الكافى: ٧/ ١٤٣.
(٥) الكافى: ٧/ ١٤٣. و الفقيه: ٤/ ١٤٣.