مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣ - ١٠- باب المبارات و الخلع
٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد و محمّد ابنى الحسن عن علىّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر (عليه السلام) رجل و أنا عنده فقال: رجل قال: لامرأته أمرك بيدك، قال: أنّى يكون هذا و اللّه يقول: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» ليس هذا بشيء (١)
. ٧- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، و أحمد ابنى الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته قال: إنمّا الخيار لها ما داما فى مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا فى عدّتها، لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهما و بين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما (٣)
. ٩- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن علىّ بن أسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنمّا الخيار لها ما داما فى مجلسهما، فاذا تفرّقا فلا خيار لها، فقلت له:
أصلحك اللّه فان طلّقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرّقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من واحدة و هو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضى عدّتها، قد خير رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهنّ؟ قال فقال لى:
ما ظنك برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لو اخترن أنفسهنّ أ كان يمسكهنّ؟! (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٨٨.
(٢) التهذيب: ٨/ ٨٩.
(٣) التهذيب: ٨/ ٩٠.
(٤) التهذيب: ٨/ ٩٠.