مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٨ - ٢٤- باب الرجل يقتل امّه و أبيه
٢٤- باب الرجل يقتل امّه و أبيه
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل أمّه قال:
يقتل بها صاغرا و لا أظنّ قتله كفّارة له و لا يرثها (١)
. ٢- الصدوق باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل أمّه قال: لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى رجل قتل أمّه قال: إذا كان خطأ فانّ له نصيبا من ميراثها و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يقتل ابنه أو عبده قال: لا يقتل به و لكن يضرب ضربا شديدا و ينفى من مسقط رأسه (٤)
. ٥- عنه باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل أمّه قال: لا يرثها و يقتل بها و هو صاغر، و لا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه (٥)
.
(١) الكافى: ٧/ ٢٩٨.
(٢) الفقيه: ٤/ ١٠٩.
(٣) الفقيه: ٤/ ١٢٠.
(٤) الفقيه: ٤/ ١٢٠.
(٥) الفقيه: ٤/ ١٢٠.