مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦١ - ١٣- باب ميراث الزوج و الزوجة
١٣- باب ميراث الزوج و الزوجة
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، و محمّد بن عيسى، عن يونس، جميعا عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و له زوج؟ قال: الميراث كلّه لزوجها (١)
. ٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهب بن حفص، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى امرأة توفّيت و تركت زوجها قال:
المال للزوج- يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره (٢)
. ٣- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفىّ، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال للزوج يعنى إذا لم يكن لها وارث غيره (٣)
. ٤- عنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كلّه له (٤)
. ٥- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكين، و علىّ بن أبى حمزة، عن مشمعل و عن ابن رباط، عن
(١) الكافى: ٧/ ١٢٥.
(٢) الكافى: ٧/ ١٢٥.
(٣) الكافى: ٧/ ١٢٥.
(٤) الكافى: ٧/ ١٢٦.