مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ٧- باب الوقف و الصدقة و الهبة
للوارث، فقال: تجوز قال: ثمّ تلا هذه الآية: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» (١)
. ٣- عنه أبو علىّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال نعم و نساءه (٢)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائنى، عن محمّد بن عمر الساباطى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى الىّ و أمرنى أن اعطى عمّاله فى كلّ سنة شيئا، فمات العمّ، فكتب: أعطه ورثته (٣)
. ٧- باب الوقف و الصدقة و الهبة
١- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدّق الرّجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة (٤)
. ٢- عنه، عن أحمد بن محمّد العاصمى، عن علىّ بن الحسن، عن علىّ بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة قال جائز (٥)
.
(١) الكافى: ٧/ ١٠.
(٢) الكافى: ٧/ ١٠. و الفقيه: ٤/ ١٩٤.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٣١.
(٤) الكافى: ٧/ ٣٣.
(٥) الكافى: ٧/ ٣٤.