مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣ - ٢٥- باب طلاق الغائب
أعدائهنّ فانّ اللّه عزّ و جلّ كريم يستحيى و يحبّ أهل الحياء، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم (١)
. ٣- عنه باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و تمتّع قبل أن تطلّق (٢)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن رجل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يمتعها قبل أن يطلّقها فانّ اللّه تعالى قال:
«وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (٣)
. ٢٥- باب طلاق الغائب
١- محمّد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتدّ من اليوم الّذي طلّقها (٤)
. ٢- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلّق الرّجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدّتها (٥)
. ٣- عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرّجل
(١) الفقيه: ٣/ ٥٠٦.
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٠٧.
(٣) التهذيب: ٨/ ١٤١.
(٤) الكافى: ٦/ ١١٠.
(٥) الكافى: ٦/ ١١١ و التهذيب: ٨/ ١٦٢.