مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٩ - ٤- باب قطع الرأس
فسبقه السكّين فقطع رأسه فقال: هو ذكاة و حيّة لا بأس به و بأكله (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مسلم ذبح شاة و سمّى فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس فقال: إن خرج الدّم فكل (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن بعير تردّى فى بئر فذبح من قبل ذنبه قال: لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه (٣)
. ٤- عنه، باسناده، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
إن خرج الدّم فكل (٤)
. ٥- الطوسى باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل (٥)
. ٦- عنه، باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح و سمّى فسبقته حديدة فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل (٦)
.
(١) الكافى: ٦/ ٢٣٠ و الفقيه ٣/ ٢٢٧.
(٢) الكافى: ٦/ ٢٣٠.
(٣) الفقيه: ٣/ ٣٢٧.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٢٧.
(٥) التهذيب: ٩/ ٥٥.
(٦) التهذيب: ٩/ ٥٧.