مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٠ - ٢٦- باب المرأة تقتل رجلا
٢٦- باب المرأة تقتل رجلا
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فان أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يؤدّوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال: و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية (١)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به، ما يختلف فيه أحد (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكير، عن أبى مريم، و محمّد بن أحمد بن يحيى و معاوية، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عن أبى مريم الانصارى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى امرأة قتلت رجلا قال: تقتل و يؤدّى وليها بقية المال، و فى رواية محمّد بن على بن محبوب بقية
(١) الكافى: ٧/ ٣٠١. و الفقيه: ٤/ ١١٣.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٤٤.