مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٦ - ٥- باب المملوك اذا أصابه نقص
٥- باب المملوك اذا أصابه نقص
١- الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: إذا سقطت الجارية عن سيّدها فقد عتقت (١)
. ٢- عنه باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا (عليهم السلام) قال: لا يجوز فى العتاق الأعمى و الأعور و المقعد، و يجوز الاشلّ و الاعرج (٢)
. ٣- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علىّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا عمى المملوك. عتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه (٣)
٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه انه حرّ، فلا سبيل له سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه (٤)
.
(١) قرب الاسناد: ٧٤.
(٢) قرب الاسناد: ٧٤.
(٣) الكافى: ٦/ ١٨٩.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٢٣.