مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٨ - ٨- باب الاباق
(عليه السلام) قال: لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمّته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوى قرابته من الرجال (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحجّال، عن أسد بن أبى العلاء، عن أبى حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
قال: كلّ أحد الّا خمسة أباها و امّها و ابنها و ابنتها و زوجها (٢)
. ٨- باب الاباق
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، و الحسين بن سعيد، جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ثلاثة لا يقبل اللّه عزّ و جلّ لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه (٣)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدّة سنين كثيرة ثمّ جاءت من بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبّرها فى حياته من قبل أن تأبق قال: فقال: أبو جعفر (عليه السلام): أرى أنّها و جميع ما معها فهو للورثة، قلت لا تعتق من ثلث سيّدها؟
قال: لا لأنّها أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التدبير (٤)
.
(١) الكافى: ٦/ ١٧٧.
(٢) الكافى: ٦/ ١٧٧.
(٣) الكافى: ٦/ ١٩٩.
(٤) الكافى: ٦/ ٢٠٠. و الفقيه ٣/ ١٤٦.