مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٢ - ٢٠- باب العمد و الخطاء
على مؤمن فى منزله فعيناه مباحتان للمؤمن فى تلك الحال، و من دمر على مؤمن فى منزله بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن، فى تلك الحال، و من جحد نبيّا مرسلا نبوّته و كذّبه فدمه مباح قال: فقلت: له: أ رأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما برأ من اللّه و برأ منه، و من دينه فهو كافر مرتدّ عن السلام لأنّ الامام من اللّه و دينه دين اللّه و من برأ من دين اللّه فهو كافر و دمه مباح فى تلك الحال إلّا أن يرجع و يتوب إلى اللّه عزّ و جلّ ممّا قال: قال: و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن فى تلك الحال (١)
. ٢٠- باب العمد و الخطاء
١- الصدوق باسناده، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى العمد و الخطاء فى القتل و فى الجراحات؟ فقال: ليس الخطاء مثل العمد، العمد فيه القتل، و الجراحات فيها القصاص و الخطاء فى القتل و الجراحات فيها الدية و قال: ثمّ قال لى: يا حكم إذا كان الخطاء من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويّا فدية ما جنى البدوىّ من الخطاء على أوليائه من البدويين قال: و إذا كان الجارح قرويّا فانّ دية ما جنى من الخطاء على أوليائه القرويّين (٢)
.
(١) الفقيه: ٤/ ١٠٤.
(٢) الفقيه: ٤/ ١١٢.