مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٥ - ٢٥- باب ميراث الأبوين
الثلثان (١)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب و عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و علىّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب و أبى أيّوب الخزاز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل مات و ترك أبويه، قال: للاب سهمان و للامّ سهم (٢)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، و أبى أيّوب الخزاز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل مات و ترك أبويه قال: للأب سهمان و للامّ سهم (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد ابن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن عمر بن اذينة، عن محمّد ابن مسلم، قال: أقرأنى أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض الّتي هى املاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ علىّ (عليه السلام) فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمّه للبنت النصف ثلاثة أسهم و للامّ السدس سهم يقسّم المال أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فلا بنته و ما أصاب سهما فهو للامّ قال: و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للاب السدس سهم يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت و ما أصاب سهما فللأب، و قال محمّد و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فلا بنته النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس لكلّ واحد منهما سهم يقسّم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت و ما أصاب سهمين فللأبوين (٤)
.
(١) الفقيه: ٤/ ٢٦٢.
(٢) الكافى: ٧/ ٩١.
(٣) التهذيب: ٩/ ٢٧٠.
(٤) التهذيب: ٩/ ٢٧٠.