مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٨ - ٢٢- باب حد من يأتى البهيمة
نفسك فاقتله (١)
. ٢١- باب حد المساحقة
١- الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: السحاقة تجلد (٢)
. ٢٢- باب حد من يأتى البهيمة
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى الرجل يأتى البهيمة قال: يحدّدون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه فتذبح و تحرق و تدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها و جلد دون الحدّ، و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها (٣)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن الحسن بن على الكوفى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد أبى اسامة، عن أبى فروة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الّذي يأتى بالفاحشة و الذي يأتى البهيمة حدّه
(١) الكافى: ٧/ ٢٠٤ و التهذيب: ١٠/ ٨٥.
(٢) الكافى: ٢٠٢ و التهذيب: ١٠/ ٨٥.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٠٤ و الفقيه: ٤/ ٤٧.