مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٣ - ٣- باب المكاتب
٩- عنه باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيّد ولاء المكاتب فاقرّ المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه، قال: و قضى أمير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) فى مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرّر ولده ثمّ توفّى المكاتب: فورثه ولده فاختلفوا فى ولده من يرثه فألحق ولده بموالى أبيه (١)
. ١٠- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن على بن فضال، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله (٢)
. ١١- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إن المكاتب إذا ادّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلّا أن يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم (٣)
. ١٢- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن أبى جعفر (عليه السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام)، كان يقول: اذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبة فى الرقّ و لكن ينتظر عاما أو عامين فان قام مكاتبته و إلّا ردّ مملوكا (٤)
. ١٣- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا
(١) الفقيه: ٣/ ١٣١.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٤٩.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٦٦.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٦٧.