مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٥ - ١٤- باب نوادر العتق
ابن ابنه من أنفسهم (١)
. ٢- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى الورد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن مملوك نصرانىّ لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم إنّما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدّى عنه (٢)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدّق على وجه المعروف فهو جائز (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صاح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى عبد لقوم مأذون له فى التجارة دفع إليه رجل ألف درهم و قال: له: اشتر بها نسمة و أعتقه و حجّ عنه بالباقى و مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميّت و دفع الباقى إليه يحجّ به عن الميّت و بلغ ذلك موالى أبيه و مواليه و ورثة الميّت، فاختصموا جميعا فى الألف، فقال: موالى المعتق: إنمّا اشتريت أباك من مالنا و قال موالى العبد: إنمّا اشتريت أباك بما لنا قال: أبو جعفر (عليه السلام): أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها و أمّا المعتق فهو ردّ فى الرقّ لموالى أبيه و أىّ الفريقين أقام البيّنة انّه اشترى أباه بما لهم كان له رقّا (٤)
.
(١) الكافى ٦: ١٩٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٥٥.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٤٨.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٤٩.