مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤ - باب طلاق العبيد و الاماء
حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف (١)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، و غيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عدّة الامة حيضتان و قال: إذا لم تكن تحيض، فنصف عدّة الحرّة (٢)
. ٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الامة إذا غشيها سيّدها، ثمّ أعتقها فانّ عدّتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر و عشر (٣)
. ٧- الصدوق باسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر، و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الّا باذن سيّده، قلت: فان، السيّد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» و الشيء: الطلاق (٤)
. ٨- عنه باسناده، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال: ذلك إلى السيّد إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما، فقلت: أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال: إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه فاذا أجازه له فهو جائز (٥)
. ٩- عنه باسناده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن
(١) الكافى: ٦/ ١٦٩.
(٢) الكافى: ٦/ ١٧٠.
(٣) الكافى: ٦/ ١٧١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٥٤١.
(٥) الفقيه: ٣/ ٥٤١.