مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٧ - ٦- باب حدّ السارق
الطير (١)
. ١٣- عنه، عن سعد بن طريف، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قطع علىّ (عليه السلام) فى بيضة حديد و فى جنّة وزنها ثمانية و ثلاثون رطلا (٢)
. ١٤- عنه، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اكترى حمارا و أقبل الى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا و ترك الحمار عندهم، قال: يردّ الحمار على أصحابه و يتبع الّذي ذهب بالثوب و ليس عليه قطع إنمّا هى خيانة (٣)
. ١٥- عنه، حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل (رحمه الله) قال حدّثنا علىّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبى عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: الضيف اذا سرق لم يقطع، و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (٤)
. ١٦- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، و علىّ بن رئاب، عن زرارة جميعا، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل أشلّ اليد اليمنى سرق، قال تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فان عاد خلد فى السجن و أجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف عن النّاس شرّه (٥)
. ١٧- أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عمن ذكره، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللّه الانصارى، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
(١) الفقيه: ٤/ ٦٠.
(٢) الفقيه: ٤/ ٦١.
(٣) الفقيه: ٤/ ٦٣.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٢٢٢.
(٥) علل الشرائع: ٢/ ٢٢٤.