مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٩ - ١٤- باب شهادة النساء
٥- الطوسى باسناده، عن أبى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم (١)
. ٦- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم (٢)
. ١٤- باب شهادة النساء
١- الطوسى باسناده، عن أبى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال، عن أبيه، عن علىّ بن عقبة، و ذبيان بن حكيم الاودى، عن موسى بن أكيل، عن عبد اللّه بن أبى يعفور، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرّج الى الرّجال فى أنديتهم (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز فى النكاح قال: نعم، و لا تجوز فى الطلاق، و قال على (عليه السلام) تجوز شهادة النساء فى الرجم، اذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا تجوز فى الرجم، قلت: تجوز
(١) الاستبصار: ٣/ ١٦.
(٢) الاستبصار: ٣/ ١٦.
(٣) الاستبصار: ٣/ ١٣.