مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤ - ٢- باب الطلاق على السنة
و قد طلّقها و اغتم لذلك فقال له بعض مواليه: جعلت فداك طلّقتها فقال: إنّى ذكرت عليّا (عليه السلام) فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنّم بجلدى (١)
. ٢- باب الطلاق على السنة
١- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن حذيفة، عن عمر بن عطاء بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس فى الطلاق إلّا بالسيف و لو ولّيتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ (٢)
. ٢- عنه، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغى لهم أن يطلّقوا ثمّ لم أوت برجل، قد خالف إلّا و أوجعت ظهره، و من طلق على غير السنّة ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و إن رغم أنفه (٣)
. ٣- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن عطاء بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس فى الطلاق إلّا بالسيف و لو ولّيتهم لرددتهم إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ (٤)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبى بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: و اللّه لو ملكت من أمر النّاس شيئا لأقمتهم بالسيف، و السوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللّه عزّ و جلّ (٥)
.
(١) الكافى: ٦/ ٥٥.
(٢) الكافى: ٦/ ٥٦.
(٣) الكافى: ٦/ ٥٧.
(٤) الكافى: ٦/ ٥٧.
(٥) الكافى: ٦/ ٥٧.