مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - ٥- باب اللعان
يمسّها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها و يتزوّجها منها مثل ما أراد.
قلت: أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر الباقى منهما قال: قلت: فان هى جعلت مولاها فى حلّ من فرجها و أحلّت له ذلك قال: لا يجوز ذلك قلت و لم لا يجوز ذلك كما أجزت للذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟ قال: انّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله و لكنّ لها من نفسها يوم للذى دبرها يوم فان أحبّ أن يتزوّجها بشيء متعة فى اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع بها شيء قلّ أو كثر (١)
. ٤- باب المرتد و المرتدة
١- محمّد بن يعقوب باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدّ فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده (٢)
. ٥- باب اللعان
١- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن على، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة
(١) التهذيب: ٨/ ٢٠٣.
(٢) الكافى: ٦/ ١٧٤ و التهذيب: ٨/ ٩١.