مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ٣٠- باب الرجوع
٣٠- باب الرجوع
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدتها فليس له ان يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها إلّا أن يراجعها (١)
. ٢- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى نصر، عن جميل عن عبد الحميد الطائى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتّى تدخل فى قرئها الثالث و يحضر غسلها ثمّ يراجعها و يشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلود (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٤٤.
(٢) التهذيب: ٨/ ١١٥.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣٣١.