مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ١٥- باب حدّ المماليك
١٤- باب حد النباش
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن اسحاق، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفى، قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك فى رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها فانّ الناس قد اختلفوا عليها هاهنا و طائفة قالوا: اقتلوه و طائفة قالوا: احرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): أنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحدّ فى الزنا، إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة (١)
. ١٥- باب حدّ المماليك
١- الكلينى، عن أحمد بن محمّد الكوفى، عن محمّد بن أحمد النهدى، عن محمّد ابن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها؟ قال: يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة (٢)
. ٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان، عن اسماعيل الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجلين
(١) الكافى: ٧/ ٢٢٨.
(٢) الكافى: ٧/ ١٩٥.