مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٢ - ١٥- باب حدّ المماليك
منها ثلاثة أرباع و بقى ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحر على مائة فذلك خمسة و سبعون سوطا و جلد ربعها حساب خمسين من الامة اثنى عشر سوطا و نصفا فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصفا و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها (١)
. ٨- عنه، عن على بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، و عن أبيه عن ابن أبى نجران، جميعا عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله: الا أن يونس قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقل و الأكثر (٢)
. ٩- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: العبد اذا أقرّ على نفسه عند الامام مرّة أنه سرق قطعه و الأمة اذا أقرّت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها (٣)
. ١٠- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: من ضرب مملوكا حدّا من الحدود، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه (٤)
. ١١- الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن الاحول، عن بريد العجلى عن أبى جعفر (عليه السلام) فى أمة تزنى قال: تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (٥)
. ١٢- عنه باسناده عن ابن محبوب عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى
(١) الكافى: ٧/ ٢٣٦.
(٢) الكافى: ٧/ ٢٣٦.
(٣) الكافى: ٧/ ٢٣٧.
(٤) الكافى: ٧/ ٢٦٣.
(٥) الفقيه: ٤/ ٤٤.