مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٦ - ١٧- باب الرجل يكون له مال عند زوجته أو عبده
١٧- باب الرجل يكون له مال عند زوجته أو عبده
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل سافر و ترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثمّ مات بعد شهر و شهرين فقال: ترد فضل ما عندها فى الميراث (١)
. ٢- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى عبد مأذون له فى التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، قال له:
اشتر منها نسمة فاعتقها عنّى و حج عنى بالباقى ثمّ مات صاحب الألف درهم، فانطلق العبد فاشترى أباه و أعتقه عن الميت و دفع إليه الباقى يحج، عن الميت فحجّ عنه، و بلغ ذلك موالى أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا فى الألف فقال موالى المعتق إنمّا اشتريت أباك بما لنا و قال الورثة: إنّما اشتريت أباك بما لنا و قال موالى العبد: إنمّا اشتريت أباك بما لنا قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) أما الحجة فقد مضت بما فيها لا تردّ و أما العتق فهو ردّ فى الرقّ لموالى أبيه و أىّ الفريقين بعد أقام البيّنة أنّ العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا (٢)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٢٤٣.
(٢) التهذيب: ٩/ ٢٤٣.