مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١ - ٣- باب دية الجنين و النطفة
عن أبى ايّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه أربعون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة؟ فقال: عليه أربعون دينارا قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستّون دينارا قلت:
فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) قلت: فما صفة خلقة النطفة الّتي تعرف بها؟
فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة و تمكث فى الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثمّ تصير إلى علقة قلت: فما صفة خلقة العلقة الّتي تعرف بها؟ فقال:
هى علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث فى الرحم بعد تحويلها، عن النطفة أربعين يوما، ثمّ تصير مضغة قلت: فما صفة المضغة و خلقتها الّتي تعرف بها؟ قال: هى مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثمّ تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فانّ فيه الدية كاملة (١)
. ٤- الصدوق باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) فى امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفّر عنه (٢)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن امرأة شربت دواء عمدا و هى حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم فعليها ديته تسلّمها إلى أبيه، و إن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا او غرّة تؤديها إلى أبيه قلت له: فهى لا ترث ولدها من ديته، مع أبيه؟ قال:
(١) الكافى: ٧/ ٣٤٥.
(٢) الفقيه: ٣٧٣.