مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٩ - ٨- باب من أوصى و عليه دين
قالت: أريد أن أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت: إن زوجى مات و ترك ألف درهم، و كان لى عليه من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى و أخذت ميراثى ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له.
قال الحكم: فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم؟ فقلت: ان هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات و ترك ألف درهم و كان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم، فأخذت صداقها و أخذت ميراثها ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له، فقال الحكم فو اللّه ما أتممت الكلام حتّى قال: أقرّت بثلث ما فى يديها و لا ميراث لها قال الحكم فما رأيت و اللّه أفهم من أبى جعفر (عليه السلام) قطّ (١)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن، عن أبى جميلة، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) فى رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فاقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها و أخذت ميراثها ثمّ ان رجلا ادّعى عليه ألف درهم، و لم يكن له بيّنة فأقرّت له المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث ما لها و لا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة و تردّ عليه ما بقى لأن اقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة (٢)
.
(١) الكافى: ٧/ ٦٤.
(٢) التهذيب: ٩/ ١٦٩.