مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - ٧- باب صيد السمك
و قد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (١)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعت أبى (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حىّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطافى من السمك (٢)
. ٣- الصدوق باسناده، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل الجرى و لا الطحال (٣)
. ٤- عنه، باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك (٤)
. ٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الجريث فقال: و ما الجريث فنعته له فقال: «لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» الى آخر الآية. ثمّ قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان فى القرآن الّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنمّا هو مكروه (٥)
. ٦- عنه باسناده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، و ما نضب الماء عنه (٦)
.
(١) الكافى: ٦/ ٢١٧. و الفقيه: ٣/ ٢٢٣.
(٢) الكافى: ٦/ ٢١٨.
(٣) الفقيه: ٣/ ٣٢٩.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٤٠.
(٥) التهذيب: ٩/ ٥.
(٦) التهذيب: ٩/ ٧.