مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٧ - ١٧- باب ميراث الجد و الاخوة و الاخوات
٥- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل مات و ترك امرأته و أخته و جدّه قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع و للاخت سهم و للجدّ سهمان (١)
. ٦- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، و جميل بن درّاج، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف (٢)
. ٧- عنه، عن الحسين بن محمّد الأشعرى، عن علىّ بن محمّد، عن الحسن بن علىّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبى بصير قال: أبو جعفر (عليه السلام): أعط الاخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ (٣)
. ٨- الصدوق باسناده، عن الحسن بن علىّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس و لم يفرض اللّه عزّ و جلّ لها شيئا (٤)
. ٩- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل، عن ابن عمّ و جدّ قال: المال للجدّ (٥)
. ١٠- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: نظرت الى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء قال: فقلت لابي جعفر (عليه السلام) ان من عندنا لا يقضى بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا فقال: أبو جعفر (عليه السلام): انّه املاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و خطّ على (عليه السلام) (٦)
.
(١) الكافى: ٧/ ١١٠.
(٢) الكافى: ٧/ ١١٠.
(٣) الكافى: ٧/ ١١١.
(٤) الفقيه: ٤/ ٢٨٢.
(٥) الفقيه: ٤/ ١٨٥.
(٦) التهذيب: ٩/ ٣٠٨.