مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧ - ١١- باب الظهار
ذلك شيء فقال: هى امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هى امرأته.
قلت: فان رفعته إلى سلطان و قالت: هذا زوجى و قد ظاهر منّى و قد أمسكنى لا يمسّنى مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال: فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام، و الاطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدّق به قال: فان كان يقدر على أن يعتق فانّ على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسّها و من بعد ما يمسّها (١)
. ٦- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها، فبانت منه أ عليه كفّارة؟ قال: لا (٢)
. ٧- الصدوق باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كلّ ذى محرم أو من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظهار فى يمين، فقلت: و كيف يكون؟ قال: يقول الرّجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى. و اختى و هو يريد بذلك الظهار (٣)
. ٨- عنه باسناده، عن زياد بن المنذر، عن أبى الورد، أنّه سئل أبو جعفر (عليه السلام) و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ كظهر امّى مائة مرّة فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة؟ فقال: لا قال: يطيق إطعام ستّين مسكينا، مائة مرّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة، قال: لا، قال:
يفرّق بينهما (٤)
. ٩- عنه باسناده، عن ابن فضّال، عن غياث، عن جعفر بن محمّد عن أبيه
(١) الكافى: ٦/ ١٦١. و الفقيه: ٣/ ٥٢٩ و التهذيب: ٨/ ١٦.
(٢) الكافى: ٦/ ١٦١.
(٣) الفقيه: ٣/ ٥٢٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٥٣٤. و التهذيب: ٨/ ٢٢.