مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٦ - ٢- باب كراهية اليمين
على أموالنا و قد أدّينا زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا، فقلت:
جعلت فداك بطلاق و عتاق قال: بما شاءوا (١)
. ٥- عنه، باسناده، عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): انّ معى بضائع للناس و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال:
وددت أنى أقدر أن أجير أموال المسلمين كلّها و أحلف عليها كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة (٢)
. ٦- عنه باسناده، عن إسماعيل الجعفى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أمرّ بالعشّار و معى المال فيستحلفونى فان حلفت تركونى و ان لم أحلف، فلّسونى و ظلمونى فقال: احلف لهم فقلت: فإن حلّفونى بالطلاق فاحلف لهم؟ قال: نعم قلت فانّ المال لا يكون لى قال: تبقى مال أخيك (٣)
. ٧- عنه باسناده، عن علا، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يستحلف العبد الّا على علمه و قال: فى قوله «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» قال: لا و اللّه و بلى و اللّه (٤)
. ٨- عنه باسناده، قال: سألته عن قول اللّه «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» قال:
عظم اثم من يقسم بها قال: و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لا يقسمون به، و يستحلّون حرمة اللّه فيه و لا يعرضون لمن كان فيه و لا يجرحون فيه دابّة، فقال اللّه «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ» قال: يعظمون البلد ان يحلفون به و يستحلّون حرمة رسول اللّه فيه و قول الرجل: لا بل شانيك فانّ ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل و هو يريد اللّه كان قسما و أمّا قوله: لعمر و
(١) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٤.
(٢) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٤.
(٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٤.
(٤) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٨٥.