مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧١ - ١٨- باب ميراث ذوى الارحام
قال: سمعته يقول: ورث علىّ (عليه السلام) من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) علمه و ورثت فاطمة (عليهما السلام) تركته (١)
. ٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا و اللّه ما ورث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) العبّاس و لا على (عليه السلام) و لا ورثته الّا فاطمة (عليهما السلام) و ما كان أخذ على (عليه السلام) السلاح و غيره الّا لأنّه قضى عنه دينه ثمّ قال (عليه السلام): «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»* (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى رجل مات و ترك ابنته و اخته لأبيه و امّه فقال: المال للابنة و ليس للاخت من الأب و الامّ شيء (٣)
. ٩- عنه باسناده، عن بكير بن أعين قال: جاء رجل الى أبى جعفر (عليه السلام)، فسأله عن امرأة تركت زوجها و اخوتها لامّها و اختها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و للاخوة من الام سهمان و للاخت من الاب سهم، فقال: له الرجل:
فان فرائض زيد و فرائض العامّة على غير هذا يا أبا جعفر، يقولون: للاخت من الأب ثلاثة أسهم هى من ستة تعول الى ثمانية، فقال: له أبو جعفر (عليه السلام): و لم قالوا هذا فقال: لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» فقال أبو جعفر (عليه السلام):
فان كانت الاخت أخا قال: ليس له الّا السدس.
فقال: أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بأنّ اللّه عزّ و جلّ سمّى لها النصف، فانّ اللّه يسمّى للأخ الكلّ و الكلّ أكثر من
(١) الفقيه: ٤/ ٢٦١.
(٢) الفقيه: ٢/ ٢٦١.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٦١.