مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٠ - ١٨- باب ميراث ذوى الارحام
و ترك عمته و خالته فللعمّة الثلثان و للخالة الثلث (١)
. ٤- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: و أخوك لأبيك و امك أولى بك من أخيك لأبيك قال و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامّك، قال: و ابن أخيك لأبيك و امّك أولى بك، من ابن أخيك لأبيك.
قال: و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: و عمّك أخو أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من عمّك، أخى أبيك من أبيه، قال: و عمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخى أبيك لامه قال: و ابن عمّك أخى أبيك من أبيه و أمه أولى بك من ابن عمّك أخى أبيك لأبيه قال: و ابن عمّك أخى أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخى أبيك لأمّه (٢)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عدّة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز و غيره عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام و لا مع الابن، و لا مع الابنة الّا الزوج و الزوجة و إنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و لا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن (٣)
. ٦- الصدوق باسناده، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)
(١) الكافى: ٧/ ١٢٠.
(٢) الكافى: ٧/ ٧٦.
(٣) الكافى: ٧/ ٨٢.