كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٤ - ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
ثم إن قوله (عليه السلام): من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق (١) من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة (٢) يعني أنه ولي من من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه (٣) أو صنفه، أو نوعه، أو جنسه فيشمل الصغير (٤) الذي مات ابوه، و المجنون (٥) بعد البلوغ، و الغائب (٦) و الممتنع (٧) و المريض، و المغمى عليه، و الميت الذي لا ولي له، و قاطبة (٨) المسلمين اذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوة، و الموقوف عليهم في الأوقاف العامة، و نحو ذلك
لكن يستفاد منه (٩)
(١) حتى الصغير الذي ليس له أي صلة مادية مرتبطة بشأن ولاية الفقيه عليه فمثل هذا لا تشمله ولاية الفقيه
(٢) المراد من عدم الملكة هنا عدم القابلية و الاستعداد للشخص لأن يتصدى لاموره و هو محتاج لمن يتصدى لاموره
(٣) الظاهر عدم مورد للولاية على شخص الانسان بحيث لا يتعدى الى غيره
(٤) مثال للصنف
(٥) مثال للنوع
(٦) مثال للنوع أيضا، و كذا ما بعده
(٧) و هو المدين الذي يمتنع عن اداء دينه
(٨) مثال للجنس
(٩) اى من الحديث الوارد في قوله (عليه السلام): السلطان وليّ من لا وليّ له