كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف
[الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به.]
(الاول) (١) استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به.
و مرجع هذا (٢) الى كون نظره سببا في جواز تصرفه
[الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف]
(الثاني) (٣) عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف
و مرجع هذا (٤) الى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره،
و بين موارد الوجهين (٥) عموم من وجه
(١) اى الوجه الاول من الوجهين من القسم الثالث الذي اشرنا إليه ص ٣١٢
من هنا اخذ الشيخ في ولاية الفقيه الجامع لشرائط الافتاء
و قد اشرنا الى الوجه الاول في ص ٣١٢ بقولنا: الاول الولاية المستقلة
(٢) اي الولي المستقل الذي تكون ارادته علة مستقلة لجواز التصرف كما عرفت في ص ٣١٢ عند قولنا: اى ارادته هي العلة التامة
(٣) اي الوجه الثاني من وجهي القسم الثالث
و قد اشرنا الى هذا الوجه في ص ٣١٢ بقولنا: الثاني الولاية غير المستقلة
(٤) اى و مآل هذا القسم من الولاية
(٥) و هما: الوجه الاول، و الوجه الثاني المشار إليهما في الهامش ١ من هذه الصفحة اى بين هذين الوجهين من النسب الاربعة عموم و خصوص من وجه لهما مادة اجتماع، و مادتا افتراق
أما مادة الاجتماع كما في التصرف في المال المجهول المالك، و التصرف-