كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٢ - فنقول الولاية تتصور على وجهين
..........
- و أما (الولاية التشريعية) فالكلام فيها
تارة في امكانها
و اخرى في أقسامها
أما الامكان فلا إشكال فيه، لعدم ترتب محذور منه، لا عقلا و لا نقلا
و أما أقسامها فهي ثلاثة:
(الاول): وجوب اطاعة الولي من قبل أفراد الناس في أمورهم العادية و الشخصية
(الثاني): وجوب اطاعة الولي في أمورهم الشرعية
(الثالث): الولاية على الأنفس و الأموال
و هذا القسم من الولاية هو المقصود بالتفصيل في ولاية الفقيه
ثم الولاية بهذا المعنى على قسمين:
(الاول): الولاية المستقلة: بمعنى استقلال الولي بالتصرف في الأموال و الأنفس من دون توقف تصرف غيره على اذنه، أو عدم توقفه عليه اى ارادته هي العلة التامة لجواز تصرفه في الأموال و الأنفس
(الثاني): الولاية غير المستقلة: بمعنى أن تصرف الغير متوقف على اذنه
هذه هي الأقسام الثلاثة للولاية التشريعية
و أما اقامة الدليل لاثبات هذه الولاية فليس هنا مجال لذكرها و قد ذكرنا الأدلة في رسالتنا المستقلة في الولاية
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر القسم الثالث من الولاية التشريعية بقوله: الثالث ولاية التصرف في الاموال و الانفس،
و الى القسمين من القسم الثالث بقوله: الولاية تتصور على وجهين.
و قد اشرنا الى القسم الثالث و الى قسميه في ص ٣١٢ بقولنا الثالث و بقولنا: ثم الولاية بهذا المعنى على قسمين