كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ
باعتبار المصلحة من غير استثناء و استظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك (١) بين المسلمين
و قد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد أن قطب الدين (قدس سره) نقل عن العلامة (رحمه اللّه) أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل لم لا ينزل (٢) منزلة الإتلاف بالاقتراض، لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله (٣) و هو يستلزم جواز اتلافه قال (٤) و توقف زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الاصحاب هذا (٥)
- استثناء لاحد فقولهم هذا يشمل الجد، و الأب يتم فيه بعدم القول بالفصل
(١) اى قال: إنه لا خلاف بين الطائفة في توقف جواز التصرف في مال الصغير على المصلحة
(٢) اى قال العلامة: إن بيع الولي مال الصغير بدون ثمن المثل لم لا ينزّل منزلة الاتلاف حتى يقال بجوازه
كما في اقتراض الولي من مال الصغير: حيث إنه جائز، مع احتمال أن المقترض لا يدفع الدين و هو مستلزم للاتلاف
فكما أن الاقتراض جائز و هو مستلزم للاتلاف كذلك بيع الولي مال الصغير بغير ثمن المثل جائز و ينزل هذا الاتلاف منزلة الاتلاف في الاقتراض بمال الصغير
(٣) اى مال الصغير
(٤) اى قطب الدين قال: و توقف العلامة في تصرف مال الصغير بالبيع بدون وجود مصلحة
(٥) اى خذ ما تلوناه عليك حول جواز تصرف الولي في مال الصغير