كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الاجازة كما في العقود، و إلا وقع الانشاء باطلا كما في الايقاعات (١).
ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف (٢) على الاجازة أن هذا الحق (٣)، للمالك من باب الاجازة، لا من باب خيار الفسخ، فعقده (٤) متزلزل من حيث الحدوث، لا البقاء كما قواه (٥) بعض من (٦) قارب عصرنا، و تبعه بعض من (٧) عاصرناه، معلّلا (٨) بقاعدة نفي الضرر
- فما افاده القائل: من لزوم البيع، و عدم احتياجه الى الاجازة في غير محله.
(١) التي منها العتق و الطلاق كما فيما نحن فيه.
(٢) اى وقوف البيع على اجازة جديدة في الصورة الثالثة بقوله في ص ١٠٠: فالدليل على اشتراط تعقب الاجازة.
(٣) و هو الاجازة، اى الاجازة حق من حقوق المالك فبدونها لا يتحقق طيب النفس في البيع في الصورة الثالثة.
(٤) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الاجازة حق من حقوق المالك من باب الاجازة اى فعلى ضوء ما ذكرناه يكون عقد البيع في الصورة الثالثة متزلزلا: من حيث الحدوث، لا من حيث البقاء كما في خيار الفسخ.
(٥) اى كما قوى تزلزل العقد من حيث البقاء، لا من حيث الحدوث في الصورة الثالثة صاحب المقابيس.
(٦) و هو صاحب المقابيس كما عرفت آنفا
(٧) و هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره).
(٨) اى حال كون صاحب المقابيس علّل لمدعاه: و هو أن تزلزل-