تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٧ - في كلام العلامة الوحيد البهبهاني
فى موضع آخر حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم بأنه (١) لا يدل على الحظر و وجوب التوقف بل مقتضاه (٢) أن من ارتكب الشبهة و اتفق كونه (٣) حراما فى الواقع يهلك لا مطلقا (٤) و يحظر (٥) ببالى أن من الاخباريين من يقول بهذا المعنى (٦) انتهى و لعل هذا القائل (٧) اعتمد فى ذلك (٨) على ما ذكرنا
الذى نسب المذاهب الاربعة الى الاخبارى.
(١) متعلق بقوله ردّ أى رد قوله (ع) انما الامور ثلاثة بانه لا يدل على وجوب التوقف لان الامر المذكور فيه ليس مولويا بل هو ارشاد الى أن من ارتكب الشبهات وقع في الهلاكة اذا كان المشتبه حراما في الواقع.
(٢) اى مقتضى خبر التثليث و على هذا يكون الامر بالاجتناب ارشاديا.
(٣) اى كون المشتبه.
(٤) اى لا يهلك مطلقا حتى فيما لم يتفق كون المشتبه حراما في الواقع.
(٥) هذا مقول لقوله قال: «اى قال العلامة الوحيد بعد رد خبر التثليث: و يحظر ببالى ...»
(٦) أى بالعقاب على المشتبه على تقدير كونه حراما فى الواقع لا مطلقا.
(٧) القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى المذكور و هو ان كان المشتبه حراما في الواقع يعاقب عليه و إلّا فلا.
(٨) اى فيما ذهب اليه من الحرمة الواقعية.